الأربعاء، 10 أكتوبر 2012

ما معنى عموم المقتضى في الأصول؟


المقتضى هو ما يقتضيه الكلام ليستقيم، أي يوجد حذف في الجملة فنقدّر هذه الكلمة المحذوفة ليصح الكلام. (حرمت عليكم أمهاتكم)، أي الزواج بهن، فكلمة الزواج هي المقتضى.
وصورة المسألة: صلى إنسان وتكلم أثناء صلاته ناسيًا أو مخطئا.
اختلف العلماء في المسألة على رأيين:
الرأي الأول: قالوا: إن من تكلم في صلاته بكلام قليل ناسيًا أو مخطئا لا تبطل صلاته، ولا إثم عليه،  وليس عليه إعادتها. 
الرأي الثاني: قالوا: إن من تكلم في صلاته ناسيًا أو مخطئا  تبطل صلاته وعليه الإعادة ، ولا إثم عليه.
سبب الخلاف
حديث:
 "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "  
فالفريق الأول  يقول بعموم  المقتضى، أي الأصل أن نقدر جميع المحذوفات الممكنة،  فحملوا النص على رفع" الحكم" والحكم عام يشمل الحكم الأخروي والدنيوي، وبذلك فإن الإثم مرفوع، والإعادة مرفوعة أيضا، أي لا يكلف بأي شيء، فهذا عفو. وهذا رأي أكثر الشافعية.
بينما الفريق الثاني لا يقول بعموم المقتضى، أي نقدر محذوفا واحدا فقط، أي القاعدة أن نقدّر أقل كلام ، فالكلام المحذوف في (رفع عن أمتي) واحد فقط، وليس عاما، والمقصود هنا هو رفع الإثم الأخروي فقط، أما الدنيوي  فالحكم باق، لذا يجب عليه إعادة الصلاة. وهذا رأي الحنفية وبعض الشافعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق